والبراءة الأصلية: استصحاب خاص، وهو الاستمرار على الحكم بفراغ الذمة الثابت / [٥/ل] قبل وجودها، أو قبل الدعوى باشتغالها.
والعوائد: جمع عادة وهي الأمر المتكرر المعاود، أو هي معاودة الأمر وتكرره، وفي تخصيص العموم بها خلاف وتفصيل مثل أن يرد الشرع بحكم عام للناس فيه عادة خاصة، فينزل العموم على خصوص العادة فيه.
والاستقراء: تتبع الجزئيات، والحكم على كليّها بمثل حكمها، وإن شئت فقل: هو الحكم على كلي بما حكم به في جزئياته.
وسد الذرائع: هو حسم مواد المفاسد بالمنع من يسيرها؛ لئلا يتوصل منه إلى كبيرها، كتحريم يسير الخمر الداعي إلى كثيره.
والاستدلال: هو النظر، وهو ترتيب أمرين، أو أمور معلومة، لاكتساب مجهول.
والاستحسان: هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لمعنى أو لمصلحة أرجح. وقيل فيه غير ذلك. وقد أجاد الحنيفية تقريره.
والأخذ بالأخف: أي من الأحكام، وهو التزام أقلها أو أيسرها لأنه المتيقن، وما زاد منفي بالاستصحاب أو البراءة الأصلية كقول من قال: «دية الذمي ثلث دية المسلم دون نصفها وكمالها».
والعصمة: هي كون العين أو المنفعة ممنوعة من تملك الغير أو استعماله لها، لثبوت الحق فيها لمن هو له، وهي راجعة إلى ضرب من الاستصحاب لأنا نستصحب حكم الملك للمالك، فيمتنع مزاحمة غيره له.
والأصول: جمع أصل، وأصل الشيء قيل: ما منه الشيء. وقيل: مادة الشيء. وقيل:
ما بني عليه غيره. وقيل: ما استند الشيء في تحقق وجوده إليه.
وهو ضربان عقلي كالدليل للمدلول والقياس للنتيجة.
وطبيعي كالشجرة للغصن والوالد للولد.
والدين يطلق بالاشتراك على الجزاء نحو ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٤) وعلى العادة نحو:
كدينك من أم الحويرث قبلها.
وقوله: أهذا دينه أبدا وديني
أي كعادتك، وهذه عادته وعادتي.
وعلى الطريقة السياسية نحو: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اِسْتَخْرَجَها مِنْ﴾
1 / 16