Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
75

Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجى برجيع أو عظم ". رواه مسلم (ص ١٦) . * صحيح. أخرجه مسلم (١/١٥٤) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شىء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين. الحديث كما ذكره المؤلف إلا أنه قال: " أو " بدل " و" فى كل الجمل. وكذلك رواه أبو عوانة فى صحيحه (١/٢١٧ - ٢١٨) والنسائى (١/١٦ - ١٧) والترمذى (١/٢٤ - ٢٥) والبيهقى (١/٩١) وأحمد (٥/٤٣٩) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ورواه أبو داود (رقم ٧) والدارقطنى والبيهقى أيضا (١/١٠٢ و١١٢) وأحمد (٥/٤٣٧ - ٤٣٨) نحوه بالواو العاطفة. وقال الدارقطنى: " إسناد صحيح ". وفى رواية له " قال المشركون " - وهو رواية لمسلم وأبى عوانة -. ورواه الطيالسى (٦٥٤) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبى ﷺ. وهذا مرسل، والصواب أنه مسند سلمان كما رواه الجماعة. (٤٢) - (قول عائشة رضى الله عنها: " مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإنى أستحييهم، وإن النبى ﷺ كان يفعله ") . صححه الترمذى (ص ١٦) . * لا أصل له بهذا اللفظ. وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسى فى " العدة شرح العمدة " (ص ٣٣) - توفى سنة ٦٢٤ -. وإنما أخرجه الترمذى (١/٣٠ - ٣١) والنسائى (١/١٨) وأحمد (٦/٩٥ و١١٣ و١٢٠ و١٣٠ و١٧١ و٢٣٦) والبيهقى (١/١٠٧ - ١٠٨) من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ: " أن يغسلوا عنهم " بدل " أن يتبعوا الحجارة بالماء " والباقى مثله سواء. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وله طريق أخرى، رواه

1 / 82