36

Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤٠٥ هـ

د چاپ کال

١٩٨٥م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

عن سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق عن المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله ﷺ: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد صححه غير الترمذى جماعة، منهم: البخارى والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوى والبغوى والخطابى وغيرهم كثيرون، ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " (٧٦) .
ومن طريق مالك رواه أحمد (٢/٢٣٧/٣٩٣) والأربعة، وهؤلاء الخمسة هم الذين يعنيهم المؤلف بـ " الخمسة " تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى من أخبار المصطفى "، وهو اصطلاح خاص به فاحفظه.
(١٠) - (قوله ﷺ فى خطبته يوم النحر بمنى: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا". رواه مسلم من حديث جابر (ص ٨) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى ﷺ.
أخرجه مسلم (٤/٣٩ - ٤٣) وغيره.
وقد خرجته وتتبعت طرقه وألفاظه وضممتها إليه فى رسالة مطبوعة معروفة بعنوان: " حجة النبى ﷺ كما رواها جابر رضى الله عنه ".
(١١) - (حديث الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه: " أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ". رواه الخمسة (ص ٨ - ٩) .
* صحيح.
أخرجه الطيالسى فى مسنده (١٢٥٢) وعنه أخرجه الأربعة فى سننهم وأحمد فى مسنده (٥/٦٦) وغيرهما، وأخرجه الترمذى وأحمد (٤/٢١٣) وغيرهما من طريق غيره.
وقال الترمذى:

1 / 43