254

د رښتینو زده کوونکو د هدایت لپاره د خیر خلائقو سنتونو پیژندل

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الإيمان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القسم الثالث: أن يروي حديثًا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناد أو متنه، فلا يذكر الاختلاف، بل يدرج (أ) روايتهم على الاتفاق (والله أعلم) (ب).
وأعلم أنه لا يجوز (١) تعمد شيء من الإِدراج المذكور، وقد صنف (ج) الخطيب فيه كتابه، (الفصل للوصل) فشفى وكفى. والله أعلم.

(أ) في (ك): يندرج.
(ب) والله أعلم. غير موجود في (ت) و(هـ) و(ص) وموجود في (ك).
(ج) في (ك): وقد وصف.
= وقد مثل ابن حجر لجميع هذه الأقسام بغاية التفصيل والتحرير ولكن المقام لا يسع لذكرها على أني قد أطلت في بيان الأنواع.
انظر: النكت ٢/ ٦٠٨ - ٦١٢؛ نزهة النظر، ص ٤٦؛ توضيح الأفكار نقلًا عن ابن حجر ٢/ ٦٤ - ٦٧؛ فتح المغيث ١/ ٢٣٠ - ٢٣٣.
(١) قلت: الإِدراج إما أن يكون القصد منه تفسير غريب وإما لا. فإن كان الغرض منه تفسير غريب، فلا بأس به، ولذلك فعله الزهري، وغير واحد من الأئمة سواء أجاء بالتفسير عقب الانتهاء من الحديث، أم جاء به في أثنائه عند ذكر المفسر. ولكن الأولى أن ينص الراوي على بيانه.
وإن كان الغرض شيئًا غير تفسير الغريب، فإما أن يقع من الراوي عن عمد وإما أن يقع عن خطأ، فإن وقع عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول، لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلي غير قائله.
وأما إن وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا تترتب عليه، لكن إذا كثر خطأه يكون هذا جرحًا في ضبطه واتقانه ولا يبقى محلًا للقبول. فتح المغيث ١/ ٢٣٣؛ التدريب ١/ ٢٧٤؛ فتح الباقي ١/ ٢٦٠؛ الباعث الحثيث، ص ٧٧؛ هامش توضيح الأفكار ٢/ ٥٣.

1 / 257