وافقه في هذه الزيادة عن نافع، عمر (١) بن نافع، والضحاك (٢) بن عثمان، الأول في صحيح البخاري (٣)، والثاني في صحيح مسلم (٤). والله أعلم.
= ولا يكتفي بمجرد العدالة والضبط وعزاه إلى الإِمام أحمد، وأطال في الاستدلال لما قاله والرد على من قال من الحنابلة: إن أحمد يقبل الزيادة مطلقًا. شرح علل الترمذي ١/ ٤١٩ - ٤٢٥؛ العلل في الحديث، ص ٢٠٢ - ٢٠٤.
(١) هو عمر بن نافع العدوي مولى ابن عمر، ثقة، مات في خلافة المنصور روى له الجماعة إلا الترمذي. التقريب ٦٣٢؛ الميزان ٣/ ٢٢٦.
(٢) الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي - أبو عثمان المدني، صدوق يهم من السابعة. روى له مسلم والأربعة. التقريب ١/ ٣٧٣؛ الميزان ٢/ ٣٢٤.
(٣) صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا بزيادة: من المسلمين" (ح رقم ١٥٠٣)، ٣/ ٣٦٧.
(٤) صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا بزيادة "من المسلمين" (ح رقم ٩٨٤) (١٦)، ٢/ ٦٧٨.