السَّدَادِ، سَأَلَنِي أَنْ أَضَعَ لَهُ كِتَابًا يَكُونُ مَعَ كَثْرَةِ مَعَانِيهِ، وَجِيزَ اللَّفْظِ، سَهْلَ التَّنَاوُلِ وَالْحِفْظِ، فَاسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالى، وَجَمَعْتُ لَهُ هذَا الْمُخْتَصَرَ، وَأَوْدَعْتُهُ جَزِيلًا مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالدُّرَرِ، وَسَمَّيْتُهُ:
إِرْشاد السالك، إِلى أَشرف المسالك
عَلى مَذْهَبِ (١) اْلإِمَامِ اْلأَعْظَمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَالِكٍ، قَدَّس اللهُ رُوحَهُ، وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ، وَعَلى اللهِ الْمُعْتَمَدُ فِي بُلُوغِ التَّكْمِيلِ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
كتاب الطهارة (٢)
- لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ (٣) وَاَلْخَبَثَ إِلاَّ اَلْمَاءُ اَلْمُطْلَقُ. وَهُوَ مَا كَانَ عَلى خِلْقَتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ بِمَا لا يَنْفَكُّ غَالِبًا كَقَرَارِهِ (٤)، وَاَلْمُتَوَلِّدِ مِنْهُ (٥) وَيُكْرَهُ اَلْوُضُوءُ بِالْمُسْتَعْمَلِ (٦) وَيَسِيرٌٍ حَلَّتْه نَجَاسَةً لَمْ تُغَيِّرْهُ (٧)، وَسُؤْرِ مَا لا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ لا مَا أَفْضَلَتْهُ اَلْبَهَائِمُ، أَوْ تَطَهَّرَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ خَلَتْ بِهِ، وَمَا تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ أَجْنَبِيٍّ كَالْخَلِّ وَالْبَوْلِ سَلَبَهُ الطُّهُورِيَّةَ، وَأَكْسَبَهُ حُكْمَهُ، وَيُكْرَهُ مِنْ آنِيَةِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَجِلْدِهَا (٨)، وَيَحْرُمُ مِنَ النَّقْدَيْنِ وَيُجْزِئُ (٩)، وَيَجِبُ التَّحَرِّي فِي اشْتِبَاهِ الطَّاهِرِ بِالنَّجِسِ فَيَتَوَضَّأُ بِمَا يَغْلِبُ عَلى ظَنِّهِ طَهَارَتُهُ وَقِيلَ يَتَوَضَّأُ مِنْ أَحَدِهِمَا
_________
(١) مذهب اسم مكان الذهاب وهو هنا مجاز إذ المراد به ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى من الأحكام الفقهية وما رآه فيها بحسب اجتهاده على أساس الأصول التي اختارها وبنى اجتهاده عليها وهي سبعة عشر أصلًا: نص الكتاب، وظاهره أي العموم، ودليله - أي مفهوم المخالفة - ويسمى دليل الخطاب، ومفهوم الكتاب وهو مفهوم الموافقة الأولوي، وشبهه - أي الكتاب وهو للتنبيه على العلة. ومثل هذه الخمسة من السنة. والإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب.
أما مراعاة الخلاف فلا يعتبرها دائمًا بل بحسب ما تدعو إليها الحاجة.
وقد توسع متأخروا المالكية في الاستحسان وسد الذرائع، وفي دعوى عمل أهل المدينة توسعًا خارجًا عن حد المعقول كما تبين من مراجعة كتب العمليات والنوازل.
(٢) الطهارة بفتح الطاء معناها التطهير وأما بضمها فهي الماء أو التراب الذي يتطهر به وأما بكسرها فهي ما يضاف إلى الماء من صابون ونحوه وبدأ المؤلف بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
(٣) الحدث وصف يقوم بالجسم أو بأعضاء الوضوء يمنع صحة صلاة قبل زواله وسببه الجنابة أو الحيض والنفاس أو خروج شيء من السبيلين أو غير ذلك كما سيأتي في أسباب الحدث، والخبث هو النجاسة، ومعنى رفعها تطهيرها بإزالة عينها وطعمها وريحها بالماء أو في الاستنجاء.
(٤) قرار الماء الأرض أو قاع الحوض ونحوه مما يحوي الماء.
(٥) والمتولد منه كبعض النباتات الخضراء التي تتولد بنفسها من وجود الماء كالطحلب والأعشاب الصغيرة والسمك والدود ونحوها.
(٦) يكره أن يتوضأ الشخص بالماء المستعمل بشروط ثلاثة:
-١- أن يكون الماء يسيرًا لا كثيرًا فلو كان كثيرًا واستعمل قبل ذلك في رفع حدث فلا يضر ويجوز الوضوء به. -٢- أن يكون استعمل في رفع حدث سابق على الاستعمال الثاني. -٣- أن يكون استعماله ثانيًا في رفع حدث أيضًا فلو استعمل الماء المستعمل أولًا في رفع حدث لإزالة حكم نجس جاز ذلك ولم يضره الاستعمال الأول.
(٧) أي يكره الوضوء بالماء القليل الذي فيه نجاسة لم تغيره فإذا غيرته لم يصح به الوضوء.
(٨) أي يكره الوضوء بالماء الموضوع في آنية من عظام الميتة أو من جلدها.
(٩) أي يحرم الوضوء من آنية الذهب والفضة ولكنه يجزئ الوضوء به يرفع الحدث.
1 / 3