د سالک رهنما

ابن فرحون d. 799 AH
93

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پوهندوی

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وأما الفسوق فالمراد به جميع المعاصي كلها، قاله ابن عباس وعطاء والحسن (١). وقال ابن زيد ومالك: الفسوق: الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٢). وقيل (٣): التنابز بالألقاب، ومنه قوله تعالى ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٤). وقيل (٥): المراد به السباب (٦) لقوله ﷺ: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (٧).

(١) كذا في أحكام القرطبي: ٢/ ٤٠٧. وزاد قوله: وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق إِتيان معاصي الله ﷿ في حال إِحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر. (٢) الأنعام: ١٤٥. (٣) نسب القرطبي هذا القول للضحاك. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨). (٤) الحجرات: ١١. (٥) نسب القرطبي هذا لابن عمر. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨). (٦) (ر): التساب. (٧) لفظه فيما خرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: "قِتَالُ المؤمِن كُفْرٌ وسِبَابُهُ فُسُوقٌ، ولا يَحلُ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجر أخَاهُ فوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ). (المسند: ١/ ١٧٦).

1 / 101