د سالک رهنما

ابن فرحون d. 799 AH
52

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پوهندوی

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بهذا التنظيم الذي يفصل المسائل ويميزها، مع ربطها بالرباط الجامع تحت باب واحد. وأحيانًا يعطي الفصول والمسائل عناوين، وأحيانًا يغفل ذلك، كما يغفل دومًا عناوين الفروع والتنبيهات. وانطلاقًا من الباب الثالث، تبدأ الأحكام الشرعية لأعمال الحج كلها وتتواصل إِلى نهاية الباب التاسع عشر. وبين أبواب الكتاب تفاوتٌ كبيرٌ في الحجم، فقد كان أطولها الثالث الذي ضمنه ابن فرحون أغلب أحكام المناسك للحج والعمرة، وتفصيل الأركان بشروطها وسننها وأوقاتها، وقد رتبها حسب مشروعية فعلها ابتداء بركن الإِحرام، وبلغت الفصول في هذا الباب ثمانية وعشرين. والأبواب الثلاثة الأخيرة ضمنها ابن فرحون معلومات وإِفادات ليست من الأحكام الشرعية المتعلقة بمناسك الحج، وإِنما هي متعلقة بالحرمين الشريفين وما بهما من المواقع والمعالم والآثار. والملاحظ أن ابن فرحون لم يصعد بترقيم الأبواب إِلى الباب الأخير، وتوقف عند الباب الحادي والعشرين، وهذا ما يجعلنا نتصور احتمال إِضافة هذا الباب بعد الانتهاء من تأليف الكتاب، خاصة وأنه لم يذكره مع سائر الأبواب في المقدمة مستقلًا، ولعل عنايته بالمدينة وحبه لها، وتأثره بمؤرخيها عمه أبي محمَّد عبد الله وشيخه الجمال المطري، من الحوافز التي دفعته إِلى أن لا يقتصر على ما ذكره عنها في البابين التاسع عشر والحادي والعشرين، وأن

1 / 58