390

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولو دفع حين الغروب أجزأه عند ابن القاسم.
ولو دفع قبل الغروب ولم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس، قال مالك: أجزأه وعليه دمٌ، لعزمه على ترك الليل (١).
فرع:
ومن جاء ليلًا، وقد دفع الإِمام، أجزأه أن يقف قبل طلوع الفجر (٢).
وأما من تعمد ترك الوقوف مع الإِمام نهارًا، أو وقف ليلًا وهو غير مراهق فعليه الهدي.
تنبيه:
واجتماع الناس يوم عرفة في مساجد الأمصار وقت الوقوف بعرفة يذكرون ويدعون، تشبهًا بالحجاج، نص عليه الشيخ أبو بكر الطرطوشي: أنه من البدع (٣).

(١) كذا في (النوادر: ١/ ١٦٧ أ).
(٢) كذا في (م. ن) بزياد: ويدعو الله ويؤخر الصلاة إِلى المزدلفة، منقولًا من كتاب محمد.
(٣) عقد الطرطوشي فصلا (في اجتماع الناس في سائر الآفاق يوم عرفة) أورد فيه أقوال بعض العلماء في هذه البدعة، ثم قال: "إِن هؤلاء الأيمة علموا فضل الدعاء يوم عرفة، ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة لا في غيرها، ولا منعوا من خلا بنفسه فحضرته نية صادقة أن يدعو الله تعالى، وإِنما كرهوا الحوادث في الدين، وأن يظن =

1 / 400