334

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فكأنه يقول: ذلك واسع صوّت في استلامه أم لا؟
مسألة:
ولا تستلم الركنين اللذين يليان الحجر ولا يقبلان (١)، ولا يكبر إِذا حاذاهما لأنهما ليس بركني البيت، بل هما بعض الجدار.
مسألة:
وأما استلام الركن لغير طوافٍ فلا بأس به، وليس من شأنِ الناس، ومن سُنن (٢) استلام الركن: الطهارة.
قال مالك: ولا يستلم الركنَ إِلا طاهرًا.
مسألة:
ولا يستلم الركن اليماني عند الخروج، ولكن يستلم الحجر الأسود، ولا يزيد على التكبير عند استلام الحجر والركن اليماني، في قول مالك ﵀.

(١) روى ابن عمر "أن النبي ﷺ لم يستلم إِلا الركنين" أخرجه البخاري في باب من لم يستلم إِلا الركنين اليمانيين (الصحيح: ٢/ ١٨٦)، ومسلم في باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين: (الصحيح بشرح النووي: ٩/ ١٤) وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كما قال في (طريق الرشد: ١/ ٢٣٩ رقم ٧٥٤).
(٢) سنن: سقطت من (ص)، وفي (ب): سنة.

1 / 344