327

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فرع:
ولا رمَل على النّساء في طوافٍ ولا سعي (١)
مسألة:
ومحله الثلاثة أشواط الأول
فإِن زُوحِم في الرَّمَل ولم يجد مسلكًا رمل بقدر طاقته (٢).
مسألة:
وفي الذخيرة: يستحب الدنو من البيت في الطواف (٣)، إِذ هو المقصود، فإِن لم يجد فرجة فيها يرمل تأخر إِلى حاشية الناس؛ لأن الرمل أفضل من الدنو.
مسألة:
فإِن لم يرمل في الطواف الواجب، فإِن بعُد فلا إِعادة عليه، وهل يهدي أم لا؟ قولان (٤).

(١) كذا في (النوادر والزيادات: ١/ ١٦٣ ب).
ونقل خليل عن ابن عبد البر الإِجماع على ذلك في (التوضيح: ١/ ٢١٩ ب).
(٢) المدونة: ٢/ ١٥٦، التوضيح: ١/ ٢٢٠ أ، تقييد أبي الحسن الصغير: ٢/ ١٥ أ.
(٣) كذا في الذخيرة: ٣/ ٢٤٥، معزوا لسند.
(٤) قال مالك: إِن ذكر في طوافه أنه نسي الرمل ابتدأ وألغى ما مضى، وقال أشهب =

1 / 337