317

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال ابن الحاج: وإِن شاء صلاهما حيث شاء من المسجد ما خلا الحِجْر.
وقال الشارمساحي: يصليهما حيث شاء، إِلا في ثلاثة مواضع داخل البيت، وعلى ظهره، وما بين الحجر والبيت (١).
يعني: أنه إِذا صلى تحت ميزاب الرحمة صار مستقبل الكعبة مستدبرًا بعضها؛ ولهذا منع من الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها؛ لأنه مستقبل البعض مستدبر البعض.
وإِن (٢) صلاهما في الحجر فهل يكتفي بهما؟
قال ابن بشير: في المذهب قولان.

= مقام إِبراهيم فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] فجعل المقام بينه وبين البيت، قال: فكان أبي يقول: قال ابن نفيل وعثمان، ولا أعلمه ذكره إِلا عن النبي ﷺ، قال سليمان: ولا أعلمه إِلا قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.
أخرجه أبو داود: كتاب المناسك باب صفة حجة النبي ﷺ. (السنن: ٢/ ٤٥٩ رقم ١٩٠٥). وانظر (حجة المصطفى للمحب الطبري: ٢٨ - ٣٩).
(١) كذا في (الشارمساحي على التفريع: ٢/ ٩ أ) وأضاف بعد ذلك قوله: وكذلك جميع الصلوات المكتوبة وما يتأكد من السنن كالوتر وركعتي الفجر، وإِنما كان ذلك لأن استقبال البيت واجب، فإِذا صلى هناك لم يستقبل إِلا بعضه.
(٢) (ص): فإِن، (ب): فلو.

1 / 327