297

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وإِن لم يذكر حتى رجع إِلى بلده، فليرجع، وهو كمن لم يطف.
وقوله: ويبني على ما طاف خارجًا منه (١)، يعني الأشواط الكاملة، وأما بعض الشوط فلا، قاله أبو إِبراهيم الأعرج (٢) في طرره على التهذيب، وذكره التادلي في مناسكه.
تنبيه مهم (٣):
قال ابن شاس في شروط الطواف: الثالث: أن يطوف خارج البيت ولا يمشي على شَاذِروان (٤).
وتبعه ابن الحاجب (٥) وابن عبد السلام وابن المعلى في مناسكه وابن

(١) وإِن لم يذكر ... منه: ساقط من (ص). وفي (ر): سقطت منه.
(٢) إِسحاق بن يحيى بن مطر الورباغلي المعروف بالأعرج، من أهل فاس، كان فقيهًا اشتهر بحذقة لفقه المدونة واستيعابه لمسائلها. وهو من شيوخ أبي الحسن الصغير. ألف الطرر على تهذيب المدونة. ت ٦٨٣ بفاس.
(جذوة الاقتباس: ١/ ١٦٤ رقم ١١٦، درة الحجال: ١/ ٢٠٧ رقم ٢٩٠، الشجرة: ٢٠٢ رقم ٦٩٢، النيل: ١٠٠).
(٣) مهم: سقطت من (ص)، (ب).
(٤) الجواهر: ١/ ٣٩٩.
والشاذروان: هو البناء المحدودب في أساس البيت. (الخرشي على مختصر خليل: ٢/ ٣٦٥).
(٥) جعل ابن الحاجب ذلك من واجبات الإِحرام، وعبارته: "أن يطوف خارجه لا في =

1 / 307