264

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پوهندوی

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال الباجي (١): ومعنى ذلك عندي أنها ليست من أركان الحج، وإِلا فهي واجبة؛ ولذلك يجب الدم بتركها (٢). وفي الموطإِ: إِن تلبية رسول الله ﷺ: "لبّيك اللهمّ لبيك، لبيك لا

= أصحاب الأبهري شيخ المالكية بالعراق، له شرح المدونة وكتاب في مسائل الخلاف، وكتاب التفريع الذي اشتهر وانتشر، ومنه ينقل ابن فرحون وغيره. ت ٣٧٨. (الأعلام: ٤/ ١٩٣، إِيضاح المكنون: ١/ ٣٠١، تاريخ التراث العربي، لسزكين: ٣/ ١٦٥، دائرة المعارف للبستاني: ٢/ ٤١١، الديباج: ١/ ٤٦١، طبقات المالكية لمجهول: ١٧٢ - ١٧٣، الفكر السامي: ٣/ ١١٨، كحالة: ٣/ ٢٣٨، هدية العارفين: ١/ ٤٤٧). وقول ابن الجلاب في التلبية وارد في (التفريع: ١/ ٣٢١). (١) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي المالكي، أبو الوليد من بيت علم ونباهة. تلقى عن شيوخ الأندلس، ثم رحل إِلى المشرق وعاد بعلم غزير، وله عدة تآليف مهمة منها المنتقى: شرح الموطإِ ولد سنة ٤٠٣. ت ٤٧٤. (الأعلام: ٣/ ١٨٦، إِيضاح المكنون: ١/ ١٦٩، البداية والنهاية: ١٢/ ١٢٢، البغية: ٢٨٩ رقم ٧٧٧، تذكرة الحفاظ: ٣/ ١١٧٨، ذخيرة ابن بسام: ٢/ ٣٨، طبقات المالكية لمجهول: ٤٧٣، العبر للذهبي: ٥/ ١٣٧، فهرس الفهارس: ١/ ٢١٢، وفيات ابن قنفذ: ٢٥٥). (٢) عبارة الباجي: "إِن التلبية من شعائر الحج، ومما لا يجوز للحاج تعمد تركها في جميع نسكه، ومتى تركها في جميعه عامدًا أو غير عامد فعليه دم". (المنتقى: ٢/ ٢١١).

1 / 274