243

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پوهندوی

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ونقل ابن الحاج عن أبي عُبيد (١) من أصحابنا أنه يقول بذلك أيضًا، واحتج بأن الله تعالى ذكره في القرآن (٢). الركن الأول: الإحرام أما الإِحرام (٣): فهو الدخول في حرمة الشيء، وحرمة الشيء: ما لا يحل انتهاكه، وبهذا التفسير يزول الإِشكال عن قول ابن الحاجب: الإِحرام وينعقد بالنية (٤)، فظاهر كلامه أن الإِحرام * مبايِنٌ للنية، ذكره الجزولي (٥).

(١) لعله علي بن عيسى بن عُبيد التجيبي الطليطلي أبو الحسن، وهو فقيه مالكي عالم، صاحب مختصر فقهي مشهور. ترجمه الضبي في (البغية: ٤١٣) وابن فرحون في (الديباج: ٢/ ٩٦). (٢) يعني قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]. (٣) الإِحرام: الدخول في التحريم، يقال: أحرم: أي دخل في التحريم، إِذا حرم على نفسه شيئًا. (حلية الفقهاء: ١١٧). (٤) هذه عبارة ابن الحاجب، وتمامها: " ... مقرونًا من قول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه على الطريق لا بنحو التقليد والإِشعار". (جامع الأمهات: ١٨٦). (٥) عبد الرحمن بن عفان الجزولي، أبو زيد، فقيه كان أعلم الناس بمذهبه المالكي، وكان مدرسًا شهيرًا قيدت عنه ثلاثة شروح على الرسالة مفيدة. ت ٧٤١ متجاوزًا مائة وعشرين سنة. (جذوة الاقتباس: ٢/ ٤٠١ رقم ٤٠٦، درة الحجال: ٣/ ٧٩ رقم ١٠٠٠، الشجرة: ٢١٨ رقم ٧٧٢، النيل: ١٦٥، وفيات ابن قنفذ: ٣٥٠).

1 / 253