236

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پوهندوی

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

التنعيم (١). وأما الآفاقي (٢)، فأهل المدينة: لهم ذو

= وإِلى مكة أقرب. (مشارق الأنوار: ١/ ١٦٨). وهي الآن من قرى الشرائع بمنطقة إِمارة مكة المكرمة. (المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: ١/ ٢٥١). والإِحرام من الجعرانة مستحب لبعدها ولاعتماره ﷺ منها في ذي القعدة، ويليها التنعيم في الفضل، وقيل: هما متساويان. (ابن الحاج على ميارة: ١/ ١٠٥، شرح العزية للزرقاني: ٢٦٥). (١) التنعيم: موضع زال معروفًا هو حد الحرم من جهة المدينة المنورة على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة وهو موضع الشجرة. (تهذيب الأسماء: ٢/ ١/ ٤٣، مناسك الحربي: ٤٦٧، ياقوت: ١/ ٨٧٩). (٢) عن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة". (صحيح البخاري: ٢/ ١٤٢، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة). وقال ابن عبد الهادي: متفق عليه. (المحرر في الحديث: ١/ ٣٨٦ - ٣٨٧ رقم ٦٦٦). وانظر (إِحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ٣/ ٢ - ٣). قال ابن حزم: "وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الغرب، وقرَن لأهل نجد؛ ويَلَمْلَم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة مواقيت الإِحرام للحج والعمرة وحاشا العمرة لأهل مكة). (مراتب الإِجماع: ٤٢).

1 / 246