220

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پوهندوی

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وللشافعية أيضًا قولان. قال الأسفراييني (١): والصحيح المنع. من كتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان (٢). وأما الكافل (٣) فإِنه يخلو بمكفولته ويسافر معها؛ لأنه لها كالأب، من

(١) أحمد بن محمد بن أحمد الإِسفراييني أحد شيوخ الشافعية. اشتهر بجودة الفقه وحسن النظر. ألف في الفقه والأصول. ولدَ بأسفرايين سنة ٣٤٤ وتوفي سنة ٤٠٦ (طبقات الشافعية للسبكي: ٣/ ٢٤ تاريخ بغداد: ٤/ ٣٦٨ وفيات الأعيان: ١/ ٢٣، الفتح المبين: ١/ ٢٣٦) (٢) هذا النقل اختصره ابن فرحون من الباب الثاني من (النظر في أحكام النظر: ٢٠٥) وقد ضعّف ابن القطان ما ذهب إِليه ابن القصار الذي قال: إِن المراد بقوله ﷿: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] الأطفال من العبيد، قال ابن القطان: هو عندي ضعيف غير راجح معادل؛ لأن الأطفال قد ذكروا ذكرًا يخصهم. وهو يشمل الأحرار والعبيد منهم. (٣) هذه الفقرة المتعلقة بالكافل واردة في (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٣).

1 / 230