160

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پوهندوی

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج قال ابن معلى السبتي في منسكه: قال العلماء: يجب على مريد الحج أن يحرص على أن تكون نفقته حلالًا * لا شبهة فيها، فإِن الله ﵎ لا يقبل إِلا طيبًا. وقال ابن عطاء الله (١) في منسكه: وإِنما أُتِيَ على كثير من الناس، في عدم قبول عباداتهم وعدم استجابة دعواتهم، لعدم تصفية أقواتهم عن الحرام والشبهات (٢).

(١) أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإِسكندري الجذامي، تاج الدين أبو العباس، صوفي مشارك في بعض العلوم كالتفاسير والحديث والفقه. من تآليفه: مفتاح الفلاح، ولطائف المنن، والمرقى إلى القدير الأبقى. ت ٧٠٩ بالقاهرة. (الأعلام: ١/ ٢١٣، الدرر الكامنة: ١/ ٢٩١ رقم ٧٠٠، شجرة النور: ٢٠٤ رقم ٧٠٣، شذرات: ٦/ ١٩، طبقات الشافعية للسبكي: ٥/ ١٧٦، كحالة: ٢/ ١٢١، كشف الظنون: ١/ ٦٧٥، معجم المطبوعات: ١٨٤). (٢) كلام ابن عطاء الله هذا أورده الحطاب في (مواهب الجليل: ٢/ ٥٣٠) عند شرح قول خليل: "وصح بالحرام وعصى".

1 / 169