332

ارشاد سالک ته د ابن مالک لس زری حل کول

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

پوهندوی

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ليس من هذا الباب، وغنما هو تأكيد، وإذا وجد شرط التنازع فالعمل [لواحد] خاصة، وعند بعضهم أنه لهما مطلقا، إذا اتحدت جهة طلبهما، وليس ببعيد، وخصص ذلك الفراء بطالبي الرفع، والجمهور على الأول، ثم أنت بالخيار في إعمال أيهما شئت، اتفاقا، إلا أنّ الثاني أولى عند البصريين لقربه، والكوفيون عكسوا ذلكن فاختاروا إعمال الأول لسبقه، وهذا القول عند المصنف ذو أسرة، أي: ذو قوّة.

1 / 348