ارشاد سالک ته د ابن مالک لس زری حل کول

برهان دین ابن قیم d. 767 AH
164

ارشاد سالک ته د ابن مالک لس زری حل کول

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

پوهندوی

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

هذه المسائل الأربعة مما يتعين الخروج فيها عن الأصل بإيجاب تقديم خبر المبتدأ عليه: الأولى: إذا كان تقديمه مصححا للابتداء بالنكرة، كما في نحو: "عندي درهم، ولي وطر"، فلو كان هناك مسوغ آخر نحو: ﴿فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران:١٧٩] لم يكن التقديم واجبا بدليل ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ [الأنعام:٢]. الثانية: أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ نحو: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:٢٤] إذ تأخيره هاهنا مفض إلى عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. الثالثة: أن يكون الخبر مستوجبا للتصدير، لكون اسم استفهام نحو:

1 / 180