44د نقادو لارښود ته د استخلاص عمل اسانه کولإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - ۱۱۸۲ ه.قالأمير الصنعاني - ۱۱۸۲ ه.قایډیټرصلاح الدين مقبول أحمدخپرندویالدار السلفيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٥د خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېسعودي عربیمن•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲إِذا وجدنَا فِيمَا يرْوى من أَجزَاء الحَدِيث وَغَيرهَا حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم نجده فِي أحد الصَّحِيحَيْنِ وَلَا مَنْصُوصا على صِحَّته فِي شَيْء من مصنفات أَئِمَّة الحَدِيث الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة فَإنَّا لَا نتجاسر على جزم الحكم بِصِحَّتِهِ فقد تعذر فِي هَذِه الْأَعْصَار الِاسْتِقْلَال بِإِدْرَاك الصَّحِيح بِمُجَرَّد اعْتِبَار الْأَسَانِيد لِأَنَّهُ مَا من إِسْنَاد من ذَلِك إِلَّا وتجد فِي رِجَاله من اعْتمد فِي رِوَايَته على مَا فِي كِتَابه عريا عَمَّا يشْتَرط فِي الصَّحِيح من الْحِفْظ والضبط والإتقان فآل الْأَمر إِذا فِي معرفَة الصَّحِيح وَالْحسن إِلَى الِاعْتِمَاد على مَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث فِي تصانيفهم الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة الَّتِي يُؤمن فِيهَا لشهرتها من التَّغْيِير والتحريف وَصَارَ مُعظم الْمَقْصُود بِمَا يتداول من الْإِسْنَاد خَارِجا عَن ذَلِك إبْقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الَّتِي خصت بهَا هَذِه الْأمة زَادهَا الله تَعَالَى شرفا آمين فقد خُولِفَ ابْن الصّلاح فِي هَذِه الْمقَالة من قبل كل من جَاءَ بعده من رواد عُلُوم الحَدِيث ومشاهير عُلَمَاء المصطلح كَمَا نَص عَلَيْهِ ابْن حجر قَائِلا قد اعْترض على ابْن الصّلاح كل من اختصر كَلَامهمشاهير عُلَمَاء المصطلح يردون على ابْن الصّلاحجزى الله تَعَالَى عُلَمَاء الْأمة خير الْجَزَاء على أَنهم لَا يخَافُونَ فِي الْحق لومة لائم وَلَا يداهنون فِي الرَّد على مَا يُخَالف الْوَاقِع وَلَا يسكتون على مَا يظْهر بُطْلَانه وأيا كَانَ قَائِله حَتَّى ينْكَشف زيفه وَيرد الْحق إِلَى نصابه انطلاقا من هَذَا المبدأ الْأَصِيل أَفَاضَ مشاهير عُلَمَاء مصطلح الحَدِيث فِي الرَّد على ابْن الصّلاح أَيْضا فِي قَوْله يتَعَذَّر التَّصْحِيح فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة كَمَا أَفَاضَ1 / 47کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ