42د نقادو لارښود ته د استخلاص عمل اسانه کولإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - ۱۱۸۲ ه.قالأمير الصنعاني - ۱۱۸۲ ه.قایډیټرصلاح الدين مقبول أحمدخپرندویالدار السلفيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٥د خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېسعودي عربیمن•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲ﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي حكم تَصْحِيح الْأَحَادِيث وتضعيفها فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة ﷺ َ - لقد ثَبت أَن الإجتهاد من الْفُرُوض الدِّينِيَّة والشعائر الإسلامية وَيسْتَمر إِلَى مَا شَاءَ الله ﷿ حسب الوقائع والأحداث وَلَا يَنْتَهِي بِتَغَيُّر الظروف وَالْأَحْوَال وَلَا يبْلى بمرور الزَّمَان وَلَا يخْتَص بعصر دون عصر بل هُوَ منحة ربانية عَامَّة فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَيجب الْقطع بِأَنَّهُ غير مُتَعَذر فِي أَي مجَال من المجالات لِأَن المتعذر غير مطاق والإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة وَطلب الحَدِيث النَّبَوِيّ وتمييزه من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْحسن والضعف والوضع مَطْلُوب شرعا وواجب على الْعلمَاء الْأَكفاء فَلَو أوجبه الله تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَذر لَكَانَ الله سُبْحَانَهُ قد كلف الْإِنْسَان مَا لَا يطيقه وَهَذَا يسْتَلْزم القَوْل بتكليف مَا لَا يُطَاق وَهُوَ ﷾ يَقُول ﴿وَلَا نكلف نفسا إِلَّا وسعهَا ولدينا كتاب ينْطق بِالْحَقِّ وهم لَا يظْلمُونَ﴾ الْمُؤْمِنُونَ ٦٢فكرة تعذر التَّصْحِيح والتضعيف فِي مصطلح الحَدِيثعرفنَا مِمَّا مضى فِي الْبَاب الأول من جِنَايَة التَّقْلِيد على الإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة فَكَانَ من الطبيعي أَن يتأثر الِاجْتِهَاد فِي تَصْحِيح الحَدِيث وتضعيفه بِشَيْء من جفوة التَّقْلِيد الجامد وتلحقه بعض رواسب القَوْل بسد بَاب الإجتهاد1 / 45کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ