4د نقادو لارښود ته د استخلاص عمل اسانه کولإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - ۱۱۸۲ ه.قالأمير الصنعاني - ۱۱۸۲ ه.قایډیټرصلاح الدين مقبول أحمدخپرندویالدار السلفيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٥د خپرونکي ځایالكويتژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېسعودي عربیمن•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲ﷺ َ - الْبَاب الأول حكم الإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة ﷺ َ -الإجتهاد فِي اللُّغَةالإجتهاد فِي اللُّغَة مَأْخُوذ من الْجهد بِفَتْح الْجِيم وَضمّهَا وَهُوَ الْمَشَقَّة والإجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود والتجاهد بذل الوسع كالإجتهاد وعَلى هَذَا يُقَال اجْتهد فِي الْأَمر أَي بذل وَسعه وطاقته فِي طلبه ليبلغ إِلَى نهايته سَوَاء كَانَ هَذَا الْأَمر من الْأُمُور الحسية كالمشي وَالْعَمَل أَو الْأُمُور المعنوية كاستخراج حكم أَو نظرية عقلية أَو شَرْعِيَّة أَو لغوية فَيُقَال بذل طاقته ووسعه فِي تَحْقِيق أَمر من الْأُمُور الَّتِي تَسْتَلْزِم كلفة أَو مشقة فَقَط وَلَا يُقَال اجْتهد فِي حمل قلم أَو كِتَابَة سطر أَو سطور عَمَّا لَيْسَ فِيهِ مشقةالإجتهاد فِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَقد عرفه عُلَمَاء الْأُصُول بتعريفات تخْتَلف عباراتها وتتحد مَعَانِيهَا فِي1 / 7کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ