70

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه

الصلاة قولا واحدا فإن قام إلى جنبه آخر بعدما ركع قبل أن يسجد فهل تجزئه صلاته أم لا. على روايتين فأما إن صلى ركعة كاملة وحدة ثم قام إلى جنبه غير لم تجزة الصلاة قولا واحدا. ولو قام الإمام إلى خامسة فسبح به واحد لم يرجع إليه مالم يتيقن فإن سبح به اثنان فصاعدا رجع إليهما فإن لم يرجع ومضى فتتبعه بعض من ائتم به مع علمهم بقيامه إلى خامسة ولم يتبعه بعضهم فقد اختلف قوله هاهنا على ثلاث روايات قال في إحداها: صلاة من اتبعه ومن لم يتبعه جائزة وقال في الأخرى: صلاة من جلس ماضية وصلاة من تبعة مع العلم بقيامه إلى خامسة باطلة وقال في الرواية الثالثة: صلاتهم كلهم باطلة. ومن الأدب أن يجعل الإمام نعله عن يساره والمأموم نعله بين يديه لئلا يؤذي غيره. وإذا سلم الإما فلا يلبث في محرابه وليقم فليأت بتنفله في غير مكانه الذي صلى فيه كذلك جاءت السنة روى المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ قال: لايتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس المكتوبة) فأما المأموم فموسع له التنفل (في) مكانه الذي أدى فيه فريضته قد فعل ذلك ابن عمر ﵁.

1 / 73