229

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

پوهندوی

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه

إقامة الشهادة فامتنعوا، فأرجو أنْ ليس عليهم شيء. ومن وهب لغائب هبة، وأنفذها إلسه على يد رسول نفسه، فمات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة كانت لورثة الواهب؛ لأن يد رسوله كيده. وإذا لم تخرج عن يده حتى توفي، بطلت؛ لعدم القبض وصارت ميراثا. وإن كان الواهب أنفذها على يد رسول الموهوب له أو وكيله، ثم مات الواهب قبل وصولها، فهي للموهوب له، دون ورثة الواب؛ لأن قبض رسوله أو وكيله كقبضه.

1 / 233