الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوقَرِيُّ يَرْوِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حِمْصِيٌّ، غَيْرُ مُخَرَّجٍ، ضَعَّفُوهُ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ ⦗٢٠٢⦘ إِمَامُ وَقْتِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ، مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا فَاتَنِي أَحَدٌ أَشَدُّ عَلَيَّ فَوَاتُهُ مِنَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَقَالَ: لَيْثٌ أَفْقَهُ مِنْ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَقُومُوا بِهِ. وَمِنْ حُسْنِ دِيَانَتِهِ أَنَّهُ مَعَ إِكْثَارِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمَاعًا يَرْوِي مَا فَاتَهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَعُقَيْلٍ وَغَيْرِهِمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ. لِلزُّهْرِيِّ مَوْلًى يُقَالُ لَهُ نَضْرٌ، سَكَنَ وَادِي الْقُرَى، ضُعِّفَ، وَرَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ خَلْقٌ سِوَاهُمْ، وَإِذَا أُسْنِدَ لَكَ الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَلَا تَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ بِمُجَرَّدِ الْإِسْنَادِ، فَقَدْ يُخْطِئُ الثِّقَةُ. وَمِثَالُهُ:
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ ⦗٢٠٢⦘ إِمَامُ وَقْتِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ، مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا فَاتَنِي أَحَدٌ أَشَدُّ عَلَيَّ فَوَاتُهُ مِنَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَقَالَ: لَيْثٌ أَفْقَهُ مِنْ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَقُومُوا بِهِ. وَمِنْ حُسْنِ دِيَانَتِهِ أَنَّهُ مَعَ إِكْثَارِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمَاعًا يَرْوِي مَا فَاتَهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَعُقَيْلٍ وَغَيْرِهِمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ. لِلزُّهْرِيِّ مَوْلًى يُقَالُ لَهُ نَضْرٌ، سَكَنَ وَادِي الْقُرَى، ضُعِّفَ، وَرَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ خَلْقٌ سِوَاهُمْ، وَإِذَا أُسْنِدَ لَكَ الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَلَا تَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ بِمُجَرَّدِ الْإِسْنَادِ، فَقَدْ يُخْطِئُ الثِّقَةُ. وَمِثَالُهُ:
1 / 201