نقل الشيخ محمد [ بن عبد الوهاب ] في رسالته عن الشيخ ابن تيمية أنه قال في الكلام على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحدها ؟ هذا لم يعهد من الخلفاء والصحابة، بل قال الصديق: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح(¬4) للقتال مجرد(¬5) المنع لاجحد الوجوب، وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب(¬6) لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة، وهي قتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعا أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله عند قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا... إلى قوله:
وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة الكذاب فهؤلاءلم يقع بينهم نزاع في قتالهم. انتهى ما نقله ابن عبد الوهاب عن ابن تيمية. فتأمل كلامه في تكفير المانع،(¬1) والشهادة عليه إذ(¬2) قتل بالنار، وسبي حريمه وأولاده، عند منع الزكاة. انتهى.
ثم قال: ومن أعظم ما يجلو الاشكال في مسألة التكفير، والقتال لمن قصده اتباع الحق، إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وإدخالهم في أهل الردة، وسبي ذراريهم، وجعلهم معهم كما(¬3) صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعا أنه من المسلمين. انتهى.
قلت: لا(¬4) أدري كيف هذا النقل ! فالذي قاله القاضي عياض اليحصبي (¬5) العلامة المالكي، في شرحه لمسلم المسمى بالاكمال، وقال غيره من علماء السنة وفحول الرجال: إن الذين خالفوا الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ثلاثة أصناف:
مخ ۱۲۸