إله سوى الله المهيمن ذي المجد إشارة إلى ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله )) (¬1).
وأخرج الإمام [أحمد] في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرمت علي دماءهم، وأموالهم، وحسابهم على الله )) (¬2). فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس إذا آمنوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، حرمت دماءهم وأموالهم.
وأما قوله إلا بحق الإسلام، فالمراد به ما أباحه الإسلام في الدماء من قتل النفس المؤمنة بغير حق، ومن زنى وهو محصن، ومن ارتد عن الإسلام، أو قطع يد السارق، ومن الساعي في الأرض فسادا، ونحوها، وما أباحه من الأموال كأخذ الزكاة من الغال، وتغريم من اغتصب الأموال.
وقال ثلاث لا يحل لغيرها
مخ ۱۱۵