87

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ظَنِّهِ، وهَذَا القَولُ هُوَ الَّذِي تدلّ عَلَيْهِ اَلنُّصُوص الشَّرعِيَّةُ. فَهَذِهِ أسبَابُ سُجُودِ اَلسَّهْو وتَفَاصِيلُهَا لا يَشِذ عَنهَا شَي. وحَيثُ وَجَبَ عَلَيهِ سُجُودُ السَّهْوِ أَو شُرِعَ لَهُ: فَهُوَ مُخَيَّرَ إنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَبل اَلسّلام، وإِنْ شَاءَ بَعدَهُ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. حكم اَلسُّجُود عَلَى حائِل ٢٨- مَا حُكمُ السُّجُودِ عَلَى حَائِلٍ؟ الجواب: السُّجودُ عَلَى حَايل ثَلاثةُ أنواعٍ: مَمنُوعٌ، وجَائِزٌ، ومَكرُوة. فالممْنُوعُ: إِذَا جَعَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ سُجودِهِ عَلَى بَعْضٍ كَأَنْ يَجْعَلَ يديه أَوْ إحْدَاهُمَا على رُكْبتَيْهِ أَوْ يسجُدَ بجبهتِه عَلَى يَدَيهِ أو يَضَع إِحدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى. فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، وَهُوَ مبطل للصَّلاةِ؛ لأَنّ اَلسُّجُود عَلَى اَلأَعْضَاء السَّبْعَةِ رُكْن. وَفِي هَذِه الحَالِ تَرَكَ منها ذَلِكَ العُضو وصَارَ الحكم للعضوِ السَّاجِد. وأَمَّا الحائِلُ المكرُوهُ: فأَنْ يَسْجُدَ عَلَى ثَوبه المتَّصِلِ بِهِ أَو عمَامَتِه مِن غَيرِ عُذرٍ. وأَمَّا اَلْجَائِز: فإِذَا كَانَ الحَائِلُ غير مُتَّصِلٍ بالإِنسَانِ فَدخَلَ في ذلك الصَّلاة على جَميعِ مَا يُفرَشُ مِنَ الفُرُشِ المباحَةِ.

1 / 97