ويُستَثْنَى مِنْ هَذَا إِذَا كَانَ في التَّشَهُّدِ فإنَّه يَنْطُر إِلَى سَبَّابَته عِنْدَ الإِشَارَةِ إِلَى التَّوحِيدِ.
وَاسْتَثْنَى الأَصْحَاب إذا كَانَ مُشَاهِدًا للكَعبَةِ فإِنَّهُم قَالُوا: يَنطُرُ إِلَيْهَا.
والصَّحِيحُ: أنُهِ لا يستحب في الصَّلاةِ النَّظَرُ إِلَى الكَعبَةِ، وإِن كَانَ النَّطْر إِلَيْهَا خَارِجَ الصَّلاة عِبَادَةً؛ لأَنه في الصَّلاةِ يُفَوّت الخشُوعَ خُصُوصًا إذا كَانَ الْمَطَاف مَشغُولًا بِالطَّائِفِينَ.
ويُستَثْنَى مِن ذَلِكَ أيْضًا: صَلاة الْخَوْف؛ فإِنَّهُ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ نظَره إِلَى جِهَةِ عَدُوِّهِ الَّذِي في قِبْلَته لِكَمالِ الاحتِرَازِ، وليجمع بين الصَّلاةِ والجِهَادِ.
وكَمَا أنه يُسْتَحَبّ نَظَرُه إِلَى مَوضِعِ سُجُوده؛ فيُكرَهُ نَظَرُه في صَلاته إِلى كُلِّ مَا يُلهِي قَلبَهُ وَيُشَوِّشهُ.
وَلِهَذَا كَرِه العُلَمَاءُ: أَن يَكُون في قِبلَةِ المصلِّي مَا يُلهِي مِن زَخرَفَةٍ أو غَيرِهَا.
ويُكْرَهُ: أَنْ يُغمِضَ عَينيهِ، أَو يَرفَعَ نَظَرَه إِلَى السَّمَاءِ.
وَيُكْرَهُ: العَبَث بشَيءٍ مِنَ الأعضَاءِ.
فإن كَثُرَ وَتَوَالَى لِغَيرِ ضَرُورَة: بَطلَتْ بِهِ الصَّلاةُ.
وَيُكْرَهُ: افتِرَاشُ ذِرَاعَيهِ سَاجِدًا، وتخصُّرُه، وَتَمَطِّيه.
وإِنْ تَثَاوَبَ كَظم، فإِنْ لم يَسْتَطِعْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيه.