ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
خپرندوی
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک
Shihab al-Din 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn 'Askar al-Baghdadi d. 732 AHإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
خپرندوی
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
(١) القراض بكسر القاف من المقارضة ويقال المضاربة أيضًا قال زروق القروض رخصة شرعية مباركة لقوله ﵇ "ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخلط الشعير بالبر للنبت لا للبيع" رواه ابن ماجه عن صهيب ﵄ اهـ. وإسناده ضعيف لكنه ضعف خفيف، وشرط القرائض أن يكون بالنقدين أو بنقار الذهب والفضة إذا تعومل به أما إذا لم يكن متعاملًا ففيه ثلاثة أقوال لمنع والكراهة والجواز وكذلك اختلف في القراض بالحلي على الأقوال الثلاثة أيضًا فالكراهة رواها ابن المواز والمنع والجواز رواهما ابن الحاجب واختار اللخمي أنه أن كان يتعامل بالحلي كأرض المصامدة - من المغرب- جاز والا كره إن كان يوجد مثله والا منع، نقله ابن ناجي.
1 / 90