ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
خپرندوی
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک
Shihab al-Din 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn 'Askar al-Baghdadi d. 732 AHإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
خپرندوی
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
(١) الزكاة في اللغة النماء وزكا الزرع نما وفي الشرع قال ابن عرفة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا ومصدرًا إخراج جزء من المال إلخ اهـ. قال الباجي ولما يخرج من المال على هذا الوجه أسماء منها الزكاة (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ومنها الحق (وآتوا حقه يوم حصاده) والنفقة (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) نقله ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك والصدقة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) والعفو (خذ العفو وأمر بالعرف) اهـ. ملخصًا وفي الموطأ قال مالك السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينًا كما تجب في مائتي درهم اهـ. ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار كما قال الباجي فالمثقال في كلام المصنف معناه الدينار.
1 / 32