ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک

Shihab al-Din 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn 'Askar al-Baghdadi d. 732 AH
121

ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

خپرندوی

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مالکي فقه
الْحَقُّ بِغَيْرِهِ وَلاَ يجُوزُ اسْتِنَادُهُ إِلَى خَطِّهِ غَيْر ذَاكِرِ الشَّهادةِ وتَجُوزُ علَى الشَّهادةِ يشْهدُ عدْلاَنِ علَى كُلٍّ مِنَ الأَصْلَيْنِ إِذَا أَشْهدهُما علَيْهِ لاَ بِسماعِهِما يشْهدُ أَوْ إِقْرارِهِ بِخِلاَفِ شَاهِدِ الأَصْلِ يسْمعُ من يُقِرُّ بِحقٍّ وإِنْ لَمْ يُشْهِدْهُ علَيْهِ فَإِنَّهُ يشْهدُ إِذَا سُئِل، وعلَيْهِ إِعْلاَمُهُ إِنْ جهِلَهُ لاَ واحِدٌ علَى كُلِّ واحِدٍ، وفِي الزِّنَا أَرْبعةٌ علَى كُلٍّ مِنَ الأَرْبعةِ، ولاَ حُكْم لِفَرعٍ مع وجُودِ الأَصْلِ، ويكْتَفِي القَاضِي بِعِلْمِه بِعدالَةٍ أَوْ فِسْقٍ، ومنْ جهِلَهُ عدَّلَهُ عِنْدهُ يُشْهدُ عَدْلاَنِ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًى لاَ يَكْفِي أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ، وَفِي تَعَارُضِهمَا تُقَدَّمُ الْجَارِحَةُ، وَقِيلَ أَعْدَلهُمَا وَرُجُوعُ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ يَمْنَعُهُ وَبَعْدَهُ يَغْرَمَانِ مَا أَتْلَفَاهُ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ كَذِبًا أَوْ غَلَطًا، وَقِيلَ يَلْزَمُ بِالْكَذِبِ الْقَوَدُ، وَبِالْعِتْقِ الْقِيمَةُ، وَبِالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ، وَهُوَ مُنْكِرُ النِّكَاحِ مَا لَزِمَ مِنَ الصَّدَاقِ، وَيُغَرَّمُ الْقَاضِي بِتَبَيُّنِ كُفْرِ الْبَيِّنَةِ وَرِقِّهَا لاَ فِسْقِهَا. (فصل) الخصومات - إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ بِشَيْءٍ وَلاَ بَيِّنَةً أَوْ تَسَاوَتْ بَيِّنَتُهُمَا حَلَفَا وَاقْتَسَمَا وَإِنْ كَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا حُكِمَ لَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الآخَرُ وَانْتَزَعَهُ كَانْفِرَادِهِ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَتِ الدَعَاوَى كَكُلٍّ وَنِصْفٍ وَثُلُثٍ فَمَذْهَبُ مَالِك ﵀ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى الْعَوْلِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ

1 / 121