ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک

Shihab al-Din 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn 'Askar al-Baghdadi d. 732 AH
119

ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

خپرندوی

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مالکي فقه
وَلا يُحَرِّمُ حَلاَلًا، وَيَجُوزُ التَّحْكِيمُ وَيَلْزَمُ مَا حُكِمَ، وَإِنْ خَالَفَ قَاضِي الْبَلَدِ. (فصل) الغائب - مَنْ أَثْبتَ حَقًّا علَى غَائِبٍ حُكِمَ لَهُ بعْدَ إِحْلاَفِهِ علَى عدمِ الْقَضَاءِ لَهُ والإِحالَةِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ لَهُ مالٌ حُكِيم بِاسْتِيفَاءِ حقِّهِ مِنْهُ، وَإِلاَّ انْتَهى الْحَاكِمُ إِلَى موْضِعِ خَصْمِهِ بِكِتَابٍ مخْتُومٍ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ الْحقِّ الْمحْكُومِ بِهِ يشْهدُ عدْلاَنِ أَنَّهُ كَتَبهُ وخَتَمهُ ومضْمُونُهُ ثَابِتٌ عِنْدهُ، ويُحلَّى فِيهِ الْمحْكُوم علَيْهِ بِما يُميِّزُهُ عنْ غَيْرِهِ فَإِنْ الْتَبسَ عنِ الْمنْقُولِ إِلَيْهِ لَمْ يَحْكُمْ حتَّى يثْبُت أَنَّهُ الْمُراُد، وَيَشْهدُ عَدْلاَنِ عِنْدهُ بِذَلِكَ كَانَ الْمكْتُوب إِلَيْهِ أَوْ غَيْرهُ. (فصل) الشهادة - تَحَمُّلُ الشَّهادةِ (١) فَرْضُ كِفَايةٍ إِلاَّ أَنْ يُخَافَ فَواتُ الْحقِّ فَيتَعيَّنُ وشَرْطُهُ الإِسْلاَمُ والْحُرِّيَّةُ، وَالتَّكْلِيفُ والْعدالَةُ ومعْرِفَةُ تَحَمُّلِها وَأَدائِها وتَيقُّظُهُ وحِفْظُ مُرُوءَتِهِ وائْتِمانُهُ فِي غَضَبِهِ لاَ يُتَّهمُ بِمحبَّةِ الْمشْهُودِ لَهُ أَوْ عداوةِ الْمشْهُودِ علَيْهِ والأَقَارِبُ كَالأَجانِبِ فِي الْقَبُولِ إِلاَّ الْوالِدَ وإِنْ علاَ والْولَد وإِنْ نَزَلَ وكُلًاّ مِنَ الزَّوْجيْنِ لِلآَخَرِ، وَالسَّيِّدَ لأَرِقَّائِهِ، وصَاحِبَ ديْنٍ لِمِدْيانِهِ الْمُفْلِسِ ووصِيًّا لِيتِيمِهِ، والسؤالَ ومَن فِي عِيالِهِ أَوْ يدْفَعُ معرَّةً عنْ نَفْسِهِ أَوْ نَسبِهِ، وبدوِيًّا لِقَروِيٍّ

(١) اختلف في الفرق بين الشهادة والرواية وسائر الأخبار والصحيح في ذلك ما حققه العلامة ابن الشاط في حواشيه على الفروق حيث قال: الخبر إما أن يقصد به ترتب فصل قضاء وإبرام حكم: وهو الشهادة وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به تعريف حكم شرعي بدليله وهو الرواية. وإن لم يقصد به ذلك فهو سائر الأخبار اه. وتبعه البناني في حاشية الزرقاني.

1 / 119