95

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

لاَ كَتَأْمِينِ وَسَجْدَةٍ وَدُعَاءٍ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ وَفَتْحِ عَلَيْهِ

ثُمَّ مَا لاَ يَنْقُصُ عَنْهَا مِنْ آي سَبْعٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً ، ثُمَّ ذِكْرٍ ، ثُمَّ وَقْفَةٍ ؛ فَإِنْ قَدَرَ قَبْلَ فَرَاغٍ . . قَرَأَ .

وَالرُّكُوعُ بِأَنْحِنَاءٍ بَلَّغَ رَاحَتَيَّهِ رُكْبَّهِ .

وَالإِعْتِدَالُ بِعَوْدٍ لِبَدْءٍ .

وَالسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ عَلَى بَعْضِ جَبْهَتِهِ بِكَشْفٍ إِنْ أَمْكَنَ وَتَنْكِيسٍ وَتَحَامُّلِ ، لاَ عَلَى مَا حَمَلَ وَتَحَرَّكَ مَعَهُ، وَرُكْبَتَّهِ وَبَطْنِ كَفَّيْهِ وَقَدَمَيْهِ ، وَلِعَجْزِ وَجَبَ وَضْعُ وِسَادَةٍ إِنْ تَنَكَّسَ ، وَإِلاَّ . . نُدِبَ .

وَالْقُعُودُ بَيْنَهُمَا .

وَاَلُّمَأْنِينَةُ فِي كُلِّ ، وَشُرِطَ عَدَمُ صَارِفِ ؛ فَمَنْ سَقَطَ - لاَ مِنْ هَوِيٍّ -.. عَادَ لِيَسْجُدَ .

وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ

( التَّحِيَّاتُ اللهِ ... ) إِلَىْ آخِرِهِ، وَجَازَ تَنْكِيرُ سَلَاَمَيْهِ ، وَحَذْفُ ( أَشْهَدُ ) الثَّانِي .

وَالْقُعُودُ .

وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ .

وَ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ) لاَ ( سَلاَمٌ ) .

وَالتَّرْتِيبُ ؛ فَإِنْ سَهَا بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شَكَّ . . أَتَى بِهِ ، وَقَامَ مِثْلُهُ - وَلَوْ بِقَصْدِ نَفْلِ - لاَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، وَلَغَا مَا تَخَلَّلَ ؛ فَبتَرْكِ سَجْدَةٍ ضَالَّةٍ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ ، وَسَجْدَتَيْنِ بِرَكْعَتَيْنِ ، وَثَلاَثٍ بِهِمَا بَعْدَ سَجْدَةٍ ، وَأَرْبَعٍ وَخَمْسٍ بِثَلاَثٍ ، وَسِتِّ وَسَبْعِ بِهِنَّ بَعْدَ سَجْدَةٍ ، وَكَذَا فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجَلْسَتَيْنِ .

94