83

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

پوهندوی

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

وَتَلاَقِي بَشَرَتِهِ وَبَشَرَتِهَا وَلَوْ مَيْنَةً، لاَ بِمَحْرَمِيَّةٍ وَصِغَرٍ وَإِيَانَةٍ .

وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ وَمَحَلَّهِ وَمُّبَانِ ذَكَرِهِ بِبَطْنِ كَفَّ لَ زَائِدَةٍ مَعَ عَامِلَةٍ كَذَكَرَيْنِ ، أَوْ بِبَطْنِ إِصْبَعِ زَائِدَةٍ سَامَتَتْ ، فَيُحْدِثُ وَاضِحٌ مَسَّ مَا لَهُ مِنْ مُشْكِلٍ ، وَمُشْكِلٌ بِهِمَا وَلَوْ مِنْ مُشْكِلَيْنِ ، فَإِنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَصَلَّى ثُمَّ فَرْجَهُ ثُمَّ صَلَّى أُخْرَى .. لَغَتْ إِنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا .

وَإِنْ مَسَّ مُشْكِلٌ ذَكَرَ مِثْلِهِ وَالْآخَرُ فَرْجَهُ أَوْ فَرْجَ نَفْسِهِ .. أَنْتَقَضَ وَاحِدٌ وَصَحَّتْ صَلاَتُهُمَا .

وَلاَ يَرْفَعُ ظَنِّ يَقِينَ حَدَثٍ وَطُهْرٍ ، وَمَنْ شَكَّ فِي السَّابِقِ .. أَخَذَ بِضِدٍّ مَا قَبْلَهُمَا مِنْ حَدَثٍ أَوْ طُهْرٍ تَعَوَّدَ تَجْدِيدَهُ ، وَإِلاَّ .. فَبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ .. تَوَضَّأَ . وَيَمْنَعُ نَحْوَ صَلاَةٍ وَبَالِغاً حَمْلَ مُصْحَفٍ وَلَوْح - لاَ بِأَمْتِعَةِ وَالْمَسَّ وَلَوْ لِظَرْفِهِ، لاَ دِرْهَمٍ ، وَمَنْسُوخ قِرَاءَةٍ ، وَتَفْسِيرٍ إِلاَّ بِأَقَلَّ ، وَلاَ قَلْبَ وَرَقِهِ بِعُودٍ وَكَتْبَهُ .

وَزَادَ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ مَنْعَ نَفْلِ قِرَاءَةٍ بِقَصْدِهَا ، وَمُكْثٍ بِمَسْجِدٍ ؛ كَجَنَابَةِ مُسْلِمٍ ، وَمَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ إِلَى غُسْلِ ، وَصَوْمٍ إِلَى طُهْرٍ ، وَتَصَدَّقَ إِنْ وَطِىءَ أَوَّلَهُ بِدِينَارٍ وَآخِرَهُ بِنِصْفٍ نَدْباً .

فصل

[ِفِي الْغُسْلِ]

يَجِبُ بِغَيْبَةِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجِ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ وَلاَ يُعَادُ غَسْلُهُ ،

82