130

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

وَلاَ يَقْطَعُ وِلاَءَ خُرُوجٌ لِأَكْلِ أَوْ تَبَرُّزٍ أَوْ أَدَاءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَ طَرَفَاهَا(١) إِلاَّ بِتَرْكِ الأَقْرَبِ ، وَإِنْ وَقَفَ لِشُغْلِ قَدْرَ صَلاَةٍ مَيْتٍ بِلاَ عُدُولٍ وَتَبَاطُىءٍ وَجِمَاعٍ ، وَلاَ لِحَيْضِ لاَّ مَحِيصَ عَنْهُ غَالِباً ، وَأَذَانِ رَاتِبٍ ، وَمَرَضٍ شَقَّ بِهِ لُبْثٌ ؛ كَجُنُونٍ ، وَإِغْمَاءٍ ، وَنِسْيَانٍ ، وَإِكْرَاهِ، وَحَدٍّ لاَ بِإِقْرَارٍ ، وَعِدَّةٍ لاَ بِسَبِهَا ، وَلاَ بِمُدَّةِ إِذْنٍ ، وَيُقْضَىْ زَمَنُ عُذْرِ ، لاَ تَبَرُّزٍ وَشُغْلٍ اسْتُثْنِيَ مِنْ مُعَيَّنِ ، وَلَيْسَ الشََّرُّهُ شُغْلاً .

***

(١) أي : تحملها وأداؤها .

129