Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
العلامه الحلی d. 726 / 1325إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ژانرونه
ويعزر المتعمد للإفطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل.
والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان (1)، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت.
يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه، ولا بد في غيره من نية التعيين، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره، والناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها وقضى.
ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي، ولا تكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي.
مخ ۲۹۹