Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ژانرونه
نذر الصوم في بلد لم يتعين، ولو نذر صوم حين وجب ستة أشهر، والزمان خمسة، ولو نوى غيرهما لزم ما نواه، ولو نذر شهرا متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر وتفريق الباقي، ولو نذر أول يوم من رمضان وجب.
وتعجب وإن نذرها في الأوقات المكروهة، ولو أطلق وجبت ركعة، وكذا لو نذر قربة أجزأه مهما شاء من القرب، كصلاة ركعة أو صوم يوم أو صدقة بشيء، ولو نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد، ولو نذر فريضة في مسجد وجب، سواء أطلقهما أو عينهما أو عين أحدهما خاصة، وتتعين مع التعيين، ولو ضاق وقت المعينة (1) عما عينه أو أطلقه بتفريط صلى في غيره وكفر.
ولو نذره ماشيا تعين من بلد النذر (2)، وقيل: من الميقات (3) فإن ركب قادرا أعاد إن كان مطلقا، وإلا كفر، ولو ركب البعض في المطلق أعاد ماشيا للجميع على رأي، ولو عجز ركب، وفي وجوب سياق البدنة قولان (4)، ولو نذر
مخ ۹۳