32

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه

شعه فقه

ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.

وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الأعضاء، وكذا يشترط (1) وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.

ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل- فإن اضطر أو أومأ- والمغصوب.

ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.

وتكره [أيضا] (2) في الحمامات (3)، وبيوت الغائط، ومعاطن (4) الإبل، وقرى (5) النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء (6)، ووادي

مخ ۲۴۸