Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ژانرونه
الخلع والمبارأة، ولا مع سؤالها، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية فأسلمت.
ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين.
ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت (1) الثماني الثمن بالسوية.
ولو كاتب المريض صح من الثلث، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء، وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة، فإن خرج الأقل من الثلث عتق، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة (2)، فإن عجز استرقوا (3) بقدر الباقي.

<http://www.masaha.org>
مخ ۴۶۸