229

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه

شعه فقه

[أطعمه] (1) غير المالك تخير، فإن رجع على الآكل رجع الآكل على الغاصب مع الجهل، وإلا فلا، وإن رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم.

ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه اجرة الضراب وأرش النقص، ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا اجرة وإن لم ينتفع، والأرش إن نقص، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال، ويضمن نقص الزيت أو العصير (2) على رأي لو (3) أغلاهما.

ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت، وإن نقصت ضمن، ولو صبغ فله قلع صبغه ويضمن النقص ، ولو امتنع إلزامه المالك، ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا، ولو مزجه بالمثل تشاركا، وكذا بالأجود على رأي، وبالأردإ أو بغير الجنس يضمن المثل.

والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل [فنقصت] (4) ضمن الغاصب، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان، ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال.

ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد، ما لم تزد به القيمة فلا شيء في تلفه.

وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة، ولو طاوعته عالمة فلا شيء على رأي إلا أرش البكارة، ومع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر، ولو سقط ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي، ولو سقط بجناية

مخ ۴۴۷