Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ژانرونه
وشرط الثالث: المالية، وانتفاء اليد، وأهلية اكتساب الأخذ.
ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي تعريفه في تملك مولاه.
المطلب الثاني: في الأحكام
يجب أخذ اللقيط على الكفاية، وهو حر على الأصل مسلم، إلا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد، وعاقلته الامام (1)، ولو توالى أحدا جاز.
وليستعين (2) الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب عليهم، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين، ولو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء.
ويملك ما يده عليه، مما يوجد قوته أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل وشبهه، لا ما (3) يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء.
ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الاذن.
ولو جني عليه (4) اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا الملتقط، ولا يجب التأخير على رأي.
ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ، والرشد، وانتفاء العلم بحريته، وادعائه لها.
ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا، لكن لا يثبت كفره ولا رقه، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الإنفاق بالمعروف وإن
مخ ۴۴۱