185

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه

شعه فقه

من البائع وبريء المحال عليه، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم يبطل، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما.

المطلب الثالث: في الكفالة

وهي: التعهد بالنفس ممن له حق، ويشترط رضا الكفيل والمكفول له، وتعيين المكفول، فلو كفل أحدهما، أو واحدا [معينا] (1) منهما فإن لم يحضره فالآخر بطلت، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة: كالرأس والبدن والوجه دون اليد والرجل.

وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات، والإطلاق يقتضي التعجيل.

ويشترط ضبط الأجل، فإن سلمه الكفيل بعده تاما بريء، وإلا حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه.

ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الإحضار خاصة، ولو قال:

علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال.

ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية.

ولا يجب [تسلم] (2) الخصم قبل الأجل، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر، ويجب بعد الأجل، والمحبوس شرعا (3).

ويبرأ الكفيل: بموت المكفول، وتسليم نفسه، وبإحضار الكفيل الآخر له، ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما.

وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة، ولو عين غيره لزم.

مخ ۴۰۳