Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

العلامه الحلی d. 726 AH
16

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه

شعه فقه

في سمعه وبصره؟ وتجمير الأكفان (1).

وكفن المرأة الواجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة، ويقدم الكفن من الأصل، ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث، ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده (3).

ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.

ويجب أن يطرح معه في الكفن (4) ما يسقط من جسمه وشعره (5).

والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه.

وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لأربعة [أشهر] (6) كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لأقل من أربعة (7).

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم لا يغسل (8).

ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم (9)، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.

مخ ۲۳۲