د ذهنونو ارشاد ته د ایمان احکامو ته
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
ژانرونه
ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه، وبعده على البائع.
ويجزي الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب، ولا يجزي المعيب كالمسوس عن الصحيح.
ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة، وإلا وجبت على الوارث (1) إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة.
ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت (2) عليه، ويجوز الخرص بشرط السلامة.
خاتمة
الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو الساعي أو الامام ولم يدفع ضمن، ولو لم يتمكن سقطت، ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير، ولو كان أزيد من نصاب تعددت الزكاة (3)، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب، فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع شياه.
والجاموس والبقر جنس، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب، ويخرج من أيهما شاء.
ويصدق المالك في عدم الحول، ونقصان الخرص المحتمل، وإبدال النصاب، والإخراج من غير يمين.
مخ ۲۸۴