د ذهنونو ارشاد ته د ایمان احکامو ته
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د ذهنونو ارشاد ته د ایمان احکامو ته
العلامه الحلی d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
ژانرونه
وفيه مقاصد:
إنما تحب على: البالغ، العاقل، الحر، المالك للنصاب، المتمكن من التصرف.
فلا زكاة على الطفل، ولا على المجنون مطلقا على رأي، ويستحب لمن اتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة، وتستحب في غلات الطفل ومواشيه.
ولا زكاة على المملوك، ولا على (1) المكاتب المشروط، والذي لم يؤد، ولو تحرر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
ولا بد من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة، والغنيمة بعد القسمة، والقرض حين القبض، وذو الخيار حين البيع.
ولا زكاة في المغصوب، والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال، والمفقود- فإن عاد بعد سنين استحب (2) زكاة سنة- ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره (3)
مخ ۲۷۸