د ذهنونو ارشاد ته د ایمان احکامو ته
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د ذهنونو ارشاد ته د ایمان احکامو ته
العلامه الحلی d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
ژانرونه
ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.
وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الأعضاء، وكذا يشترط (1) وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.
ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل- فإن اضطر أو أومأ- والمغصوب.
ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.
ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.
وتكره [أيضا] (2) في الحمامات (3)، وبيوت الغائط، ومعاطن (4) الإبل، وقرى (5) النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء (6)، ووادي
مخ ۲۴۸