51

اقتراح په اصطلاح ایکسپون

الاقتراح في بيان الاصطلاح

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hadith terminology
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الْبَاب التَّاسِع
فِي معرفَة الثِّقَات من الروَاة
وَلَا خَفَاء بِشُرُوط الْعَدَالَة الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة ولزيادة الضَّبْط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الحَدِيث مزِيد بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّهَادَة
وَقد فهم عَن بعض أَرْبَاب الحَدِيث أَنه يُطلق اسْم الثِّقَة على من لم يظْهر فِيهِ جرحه مَعَ زَوَال الْجَهَالَة عَنهُ وَهَذَا هُوَ المستور الْحَال وَزَوَال الْجَهَالَة يرجع إِلَى الْعين
وَقد يكون الشَّخْص غير مَجْهُول الْعين وَيكون مَجْهُول الْحَال
فَمن كَانَ يرى هَذَا الْمَذْهَب فتزكيته للراوي بِكَوْنِهِ ثِقَة لَا يَكْفِي عِنْد من لَا يقبل رِوَايَة المستور
وَأما من لَا يرى هَذَا الْمَذْهَب فَإِذا قَالَ فلَان ثِقَة كفى ذَلِك إِن صرح بِأَنَّهُ لَا يقبل رِوَايَة مثل هَذَا الشَّخْص
وَإِن أطلق هَذَا اللَّفْظ من لَا يعلم مذْهبه فِي هَذَا فَالْأَقْرَب أَن ينزل قَوْله فلَان ثِقَة على أَنه مَعْرُوف الْحَال عِنْدهم لَا على كَونه مَسْتُورا بالتفسير الَّذِي ذَكرْنَاهُ
ولمعرفة كَون الرَّاوِي ثِقَة طرق مِنْهَا
إِيرَاد أَصْحَاب التواريخ أَلْفَاظ المزكين فِي الْكتب الَّتِي صنفت على أَسمَاء الرِّجَال ككتاب تَارِيخ البُخَارِيّ وَابْن أبي حَاتِم وَغَيرهمَا

1 / 54