592الاقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينخپرندوی(بدون)شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵وإباحة أن يتنفس إذا أخر الإناء عن فِيهِ، وفي حديث أبي قتادة: «نهى النَّبِيّ ﷺ عن النفخ فِي الإناء»، فالنفخ فِي الشراب مكروه بهذا الحديث، فإن نفخ نافخ فِي شرابه لم يحرم الشراب، وكان مسيئا فِي فعله، وقد نهى عن الشرب من فِي السقاء.و«نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ عن اختناث2 / 654کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ